على محمدى خراسانى
350
شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)
المبحث الرابع : [ ظهور صيغة الأمر فى الوجوب ] أنه إذا سلم أن الصيغة لا تكون حقيقة فى الوجوب هل لا تكون ظاهرة فيه أيضا أو تكون ؟ قيل بظهورها فيه إما لغلبة الاستعمال فيه أو لغلبة وجوده أو أكمليته . و الكل كما ترى ضرورة أن الاستعمال فى الندب و كذا وجوده ليس بأقل لو لم يكن بأكثر و أما الأكملية فغير موجبة للظهور إذ الظهور لا يكاد يكون إلا لشدة أنس اللفظ بالمعنى بحيث يصير وجها له و مجرد الأكملية لا يوجبه كما لا يخفى . نعم فيما كان الأمر بصدد البيان فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فإن الندب كأنه يحتاج إلى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فإنه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فإطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه فافهم . بحث چهارم : ظهور وضعى صيغه امر در وجوب مرحوم آخوند در مبحث ثانى فرمود صيغهء افعل حقيقت در وجوب است و براى طلب وجوبى وضع شده است و در يك كلام ، ظهور وضعى در وجوب دارد . اينك در تتمه و دنبالهء آن بحث مىفرمايد كه اگر كسى ظهور وضعى را نپذيرفت و مدّعى شد كه صيغهء افعل براى مطلق طلب وضع شده است ، نه براى خصوص طلب وجوبى ، آيا راه ديگرى براى اثبات ظهور فعل امر در وجوب داريم يا نه ؟ سه طريق ديگر پيشنهاد شده است كه با راه مزبور ، چهار طريق مىشود . « 1 » آن چهار طريق عبارت است از : راو اوّل : ظهور وضعى كه مختار آخوند بود و در مبحث ثانى گذشت ؛ راه دوم : ظهور انصرافى ؛ عدهاى گفتهاند صيغهء افعل عند الاطلاق ، انصراف به طلب وجوبى پيدا كرده و ظهور انصرافى دارد و براى بيان منشأ انصراف سه راه ذكر كردهاند : الف ) غلبهء استعمال ؛ صيغهء افعل غالباً در وجوب استعمال شده و كثرت استعمال ، سبب انس ذهن با طلب وجوبى گرديده و به درجهاى رسيده است كه لفظ ، حاكى و مرآت براى طلب وجوبى شده است . ب ) غلبهء وجود ؛ ولو فعل امر در خصوص وجوب ، كثير الاستعمال نباشد ولى در خارج ، افراد و مصاديق واجب زيادتر هستند و غلبهء وجود ، سبب انصراف فعل امر به وجوب شده است . ج ) اكمل افراد بودن ؛ طلب گرچه دو فرد دارد ، يعنى وجوبى و ندبى ، ولى ترديدى نيست كه
--> ( 1 ) . البته اصل ظهور صيغه در وجوب مهم است و به درد استنباط مىخورد ، ولى اينكه منشأ ظهور چه باشد مهمّ نيست و ثمرهءعملى ندارد ، اگر چه ثمرهء علمى دارد .